السيد الخوئي

336

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

لا شيء عليك ، واللَّه العالم . س ( 1264 ) عند عقد الإحرام هل يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام ؟ وعلى فرض الوجوب هل تنزع المخيط في ذلك الوقت ، أم تلبس ثوبي الإحرام فوق ملابسها ، علماً أن ثوبي الإحرام لا تكفي لستر المرأة ؟ يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام ولكن لا يحرم عليها لبس المخيط ، ولذلك لها أن تحرم بملابسها الساترة لبدنها عدا الوجه ، واللَّه العالم . س ( 1265 ) سؤالي يتعلق بالعمرة ، وهل نذهب إلى مكة والرأس مغطى أو مكشوف ؟ وهل علينا في ذلك دم ؟ إذا ظلل المحرم في النهار فعليه كفارة التظليل ، وإذا ظلل في الليل فعليه الكفارة على الأحوط ، واللَّه العالم . س ( 1266 ) ما حكم من قدم الطوافين والسعي في حج الإفراد هل يحل له الطيب ؟ ولو مات قبل التقصير هل يجوز تغسيله بالكافور وتحنيطه به ، أم حكمه حكم المتمتع الذي قدمها اضطراراً ؟ أرجو التوضيح ؛ لأن هذه المسألة ابتلينا فيها . في مفروض السؤال ، لا يحلّ له الطيب قبل التقصير ، ولو مات قبل التقصير لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ولا يحنط بالكافور ، واللَّه العالم . س ( 1267 ) هل تملك الدولة أم لا ؟ ما يؤخذ من الدولة يعامل معه معاملة مجهول المالك ، واللَّه العالم . س ( 1268 ) هل يجوز لبس الجوراب الطبي ( الضاغط ) على اليد أو القدم ؛ لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة ؟ لا يجوز لبس الكفوف للمرأة المحرمة ولا يجوز لبس الجورب للرجل المحرم ، ولا بأس به مع الضرورة ، والأحوط التكفير بشاة حتّى في صورة الاضطرار ،